Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب في حكم تارك الصلاة

باب

إنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جَاحِدًا وُجُوبَهَا كَفَرَ، أَوْ كَسَلًا قُتِلَ حَدًّا، وَالصَّحِيحُ قَتْلُهُ بِصَلَاةٍ فَقَطْ بِشَرْطِ إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ،

[الشرح]

(باب في حكم تارك الصلاة)

(إن ترك) مكلف عالم أو جاهل لم يعذر بجهله لكونه بين أظهرنا (^١) فحكمه في حكم العالم (الصلاة) المكتوبة، أو فعلها (جاحدا) والجحد إنكار ما سبق علمه (وجوبها) أو وجوب ركن مجمع عليه منها أو فيه خلاف واهٍ (كفر) إجماعا ككل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة (أو كسلا) مع اعتقاده وجوبها (قُتِل)؛ لآية ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ التوبة: ٥ فإنها شرطت في الكف عن القتل إقامتها، نعم القتل (حَدًَّا) -لا كفرًا-؛ لما صح أنه «تحت المشيئة إن شاء تعالى عذبه، وإن شاء أدخله الجنة»، ويقتل بالحاضرة إذا أُمِر بها -عند ضيق الوقت- من جهة الإمام أو نائبه دون غيرهما وتُوعد على إخراجها عنه فامتنع حتى خرج وقتها; لأنه حينئذ معاند للشرع عنادا يقتضي مثله القتل فهو ليس لحاضرة فقط ولا لفائتة فقط بل لمجموع الأمرين الأمر والإخراج مع التصميم، وخرج بكسلا ما لو تركها لعذر (^٢) ولو فاسدا كفاقد الطهورين ومثله كل تارك لصلاة يلزمه قضاؤها، وإن لزمته اتفاقا; لأن إيجاب قضائها شبهة في تركها وإن ضعفت، بخلاف ما لو قال من تلزمه الجمعة إجماعا لا أصليها إلا ظهرا فيقتل، ويقتل أيضا بكل ركن أو شرط لها أجمع على ركنيته أو شرطيته كالوضوء أو كان الخلاف فيه واهيا جدا، ويقتل أيضا من ترك تعلم كيفيتها من أصلها بخلاف من علم كيفيتها ولم يميز الفرض من غيره; لأنه يسامح في عدم هذا (والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) أي؛ لشبهة الجمع فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس -بخلاف الجمعة فيقتل إن ضاق وقتها عن أقلّ ممكن من الخطبة والصلاة-

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 1، ص 375 (SanadKitab #20, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.