Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj · Pengarang: مصطفى سميط

Baca Juz 1, halaman 411

  1. كتاب الجنائز
  2. مسائل منثورة في الجنائز

وَلَوْ تَنَازَعَ أَخَوَانِ أَوْ زَوْجَتَانِ أُقْرِعَ. وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ. وَيُكْرَهُ الْكَفَنُ المُعَصْفَرُ. وَالمُغَالَاةُ فِيهِ، وَالمَغْسُولُ أَوْلَى مِنَ الجَدِيدِ. وَالصَّبِيُّ كَبَالِغٍ فِي تَكْفِينِهِ بِأَثْوَابٍ. وَالحَنُوطُ مُسْتَحَبٌّ، وَقِيلَ وَاجِبٌ. وَلَا يَحْمِلُ الجِنَازَةَ إلَّا الرِّجَالُ وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى،

[الشرح]

بدعة؛ لئلا يغتر به ويُظْهِر الشر فيه؛ لينزجر عن طريقته غيره، نعم الأول إن ترتب عليه ضررٌ وجب الكتم (^١). (ولو تنازع) نحو (أخوان) من كل اثنين استويا قربا أو نحوه ولا مرجح (أو زوجتان) ولا مرجح أيضا (أقرع) بينهما في الغسل والصلاة والدفن؛ قطعا للنزاع، فإن رفع الأمر إلى حاكم وجب الإقراع، (والكافر أحقّ بقريبه الكافر)؛ لأنه وليه. (ويكره الكفن المعصفر) للرجل وغيره والمزعفر للمرأة ويحرم المزعفر كله وكذا أكثره لمن يحرم عليه الحرير، ويكره المصبوغ وكذا ثياب الزينة نحو الحِبَرة (^٢) لكن إن قصد الزينة. (و) يكره حيث لا دين عليه مستغرق ولا في ورثته غائب أو محجور وإلا حرمت (المغالاة فيه) بارتفاع ثمنه عما يليق به؛ للنهي عنه، وأما تحسينه ببياضه ونظافته وسبوغه وكثافته فسنة؛ لخبر «إذا كَفَّنَ أحدكم أخاه فليُحْسن كفنه»، (والمغسول) اللبيس (أولى من الجديد)؛ لأن الحي أحق به، وشرط اللبيس كونه يقرب من الجديد في قوَّته (^٣) (والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) عددا لا صفة؛ لحل الحرير للصبي. ولا يتقيد بقدر. (والحنوط) أي ذرّه (مستحب) فلا يتقيد بقدر، ومع أنه مستحب يخرج من رأس التركة (^٤) ثم مال من عليه مؤنته وليس لغريم ولا وارث منعه، نعم لا يُعْطَى من بيت المال، أو وقف الأكفان -كالقطن- إلا إن أطّرد ذلك في زمن الوقف وعلم به، (وقيل واجب)؛ للإجماع الفعلي عليه، ويُرَدُّ بأنه لا يستلزم الوجوب. (ولا يَحْمِل الجنازة إلا الرجال وإن كانت) خنثى أو (أنثى)؛ لضعفهن -كالخناثى- عنه، ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ.

Rujukan halaman ini: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 1، ص 411 (SanadKitab #20, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.