Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj
Bab dan daftar isi:
كتاب البيع
- [تنبيه] اختلف في السبب القولي كصيغ العقود والفعلي كالرضاع أيحصل المسبب كالملك والحرمة مثلا مع نهاية السبب أو عقبه على الاتصال
- [تنبيه] البيع بلا رضا ولا إكراه يحرم إن كان لنحو حياء أو مصادرة بخلافه لضرورة نحو فقر أو دين فيحل باطنا قطعا
- [فرع] من المنافع شرعا حق الممر بأرض أو على سطح، وجاز بيعه مع أنه محض منفعة؛ للحاجة.
- [تنبيه] ضابط الاحتفال هنا كما في الوكالة التي اغتفروا فيها واحد في عشرة لا أكثر
- [تنبيه] قول الماوردي يجوز شراء ولد المعاهد منه ويملكه لا سبيه محمول على الاستيلاء
- [فرع] لو اعتيد طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لم يعمل بتلك العادة
- [تنبيه] المدار في قوله: وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد على الغلبة لا الفعل
- [فرع] يشترط رؤية الدار أو ذكر حدودها ويكفي حدان إن تميزت بهما، أما بيع الماء الخ
- [فرع آخر] يصح بيع الجبة وحشوها وأيضا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه
- باب الربا
- [تنبيه] لو لم يتقابضا قبل التفرق بطل سواء وقع التفرق بالاختيار أو بالإكراه، أما الإجازة ففيها تفصيل الخ
- [تنبيه] يتحصل أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا كاملين أو يفرط التفاوت بينهما
- [تنبيه] يبطل بيع دينار مثلا فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخليط
- باب في البيوع المنهي عنها
- [تنبيه] لا يخفى بطلان بيع العهدة
- [فرع] حيث صح العقد لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون الخ
- [تنبيه] الشرط المؤثر هنا هو ما وقع في صلب العقد من المبتدئ به.
- [فرع] لو اشترى حبا للبذور بشرط أنه ينبت فإن شهد خبيران قبل بذره بعدم إنباته تخير في رده
- فصل في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها
- [تنبيه] قد يجب البيع كما إذا تعين لمال المولى أو المفلس الخ
- فصل في تفريق الصفقة وتعددها
- باب الخيار
- فصل في خيار الشرط وتوابعه
- [تنبيه] يجري هنا نظير ما مر في خيار المجلس من اللزوم باختيار من خير لزومه وبانقضاء المدة الخ
- فصل في خيار النقيصة
- [تنبيه] لابد أن يصير كل ما مر وما يأتي كالطبع له بأن يعتاده عرفا إلا ترك الصلاة الخ
- [تنبيه] ما نصوا أنه عيب فعيب مطلقا وما نصوا أنه ليس عيبا فليس بعيب مطلقا الخ.
- [فرع] استلحق البائع المبيع ووجدت شروط الاستلحاق ثبت نسبه منه ولكن لا يبطل البيع الخ.
- [تنبيه] الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد بل لابد من تيقنه
- [تنبيه] إذا اعتبرت قيم المبيع أو الثمن فإما أن تتحد قيمتاه سليما وقيمتاه معيبا الخ
- [تنبيه] لو علم بالعيب وجهل أن له الرد به وعذر بجهله ثم استعمله سقط رده
- [فرع] مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري، وكذا كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد الخ.
- [تنبيه] قوله ويجب الخ قيد لقوله ثم الخ.
- فرع اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما الخ
- فصل في القسم الثاني وهو التغرير الفعلي بالتصرية أو غيرها
- [تنبيه] يحرم كل فعل بالمبيع أو الثمن أعقب ندما لآخذه الخ.
- باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف فيما له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه
- [فرع] باع عصيرا وشاهده المشتري ولكنه لم يقبضه إلا بعد زمن يمكن فيه تخمره وقبضه بإناء موكوء عليه وعندما فتحه المشتري وجده خمرا الخ
- [تنبيه] لو أتلفته دابة مشتر لا يضمن إتلافها انفسخ؛ لتقصير البائع فنزل منزلة إتلافه الخ
- [تنبيه] أقرضه مثلا دراهم ودنانير ثم استبدل عنهما أحدهما أو عكسه وقبض البدل في المجلس جاز
- [فرع] لو قال اقض ديني وهو لك بيعا صح قبضه لا قوله وهو إلى .. إلخ،
- فرع للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلمه
- فرع قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع
- باب التولية والإشراك والمرابحة
- [تنبيه] لو قال اشتريته بعشرة وبعته بأحد عشر ولم يقل مرابحة ولا ما يفيدها لم يكن عقد مرابحة الخ.
- [تنبيه] أجرة ما مرت الكيال والدلال في المبيع على البائع وفي الثمن على المشتري
- [تنبيه] لو أخبره بأنه قائم عليه بعشرة ثم تبين أنها في مقابلة مالا يدخل وحده أو مع ما يدخل حط الزيادة وربحها.
- [تنبيه] محل ما ذكر في الغلط بالزيادة أو النقص في بيع المرابحة فلو وقع ذلك في غيرها بأن لم يتعرض لها لم يكن فيه سوى الإثم إن تعمد الكذب.
- باب بيع الأصول والثمار
- [تنبيه] البائع أحق بالسماد إلا إن بسط واستعمل
- [تنبيه] مكتوب المبيع للبائع؛ لأنه ملكه وحجته عند الدرك
- [تنبيه آخر] يدخل في بيع الجدار أساسه الذي هو بعض منه ولا تدخل الأرض الحاملة للجدار
- فرع باع شجرة دخل عروقها وورقها
- فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
- [تنبيه] خرج عما تقدم شراء زرع بشرط القطع ولم يقطع باب اختلاف المتبايعين حتى طال فالزيادة للمشتري
- باب اختلاف المتبايعين
- [تنبيه] قوله بل إن تراضيا ليس قيدا لترتب الفسخ بعده بل لو بادر أحدهما عقب التحالف بالفسخ نفذ.
- باب في معاملة الرقيق