Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj
Bab dan daftar isi:
كتاب التفليس
- فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما
- [تنبيه] جميع الحقوق المتعلقة بعين التركة المقدمة على ذوي الديون المرسلة في الذمة تقدم هنا على الغرماء
- [تنبيه] استشكل السبكي تصور ثبوت القيمة قبل البيع الخ
- [فرع] لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى على مدين ذلك المفلس أو الميت وإن ترك المفلس والوارث الدعوى عليه
- [فرع] لا ينفك حجر المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعه
- [فرع] حكم له بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين قبل إقرارها ومنعت من السفر معه وعليه فلا تقبل بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معه
- فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
- [تنبيه] العبرة في وقت اعتبار قيمة الثوب والصبغ والزيادة عليهما والنقص عنهما بوقت الرجوع
- باب الحجر
- [فرع] غاب يتيم فبلغ ولم يعلم رشده لم يجز لوليه النظر في ماله معتمدا استصحاب الحجر
- [فرع] لا يحلف ولي أنكر الرشد بل القول قوله في دوام الحجر ولا يقتضي إقراره به فك الحجر
- فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
- [فرع] ليس للوصي أو الأمين أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ الأقل من قدر نفقته ومن أجرة مثله
- باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة
- [تنبيه] قد يأتي الصلح بمعنى السلم
- [فرع] صالح على إنكار ثم وهب أو أبرأ قبل قوله أنه إنما فعل ذلك ظانا صحة الصلح أو ثم أقر المنكر لم ينقلب الصلح صحيحا
- فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
- [تنبيه] يجوز إخراج الميزاب ما لم يترتب عليه ضرر لمال الجار سواء جاوز نصف السكة أم لا
- [فرع] باع دارا يصب ماء ميزابها في عرصة بجنبها ثم باع العرصة فللمشتري منعه منه إن كان مستند الصب اجتماعهما في ملك البائع الخ
- [تنبيه] لو اختلفا في ممر وميزاب ومجرى ماء ونحوها في ملك الغير أهو إعارة أو إجارة أو بيع مؤبد الخ.
- باب الحوالة
- باب الضمان
- [تنبيه] كتابة الأخرس كناية وإن اقترنت بقرائن تشعر بالضمان
- [تنبيه] يعلم مما مر في الرهن صحة ضمنت مالك على زيد في رقبة عبدي هذا أو في هذه العين فيتعلق بها لا غير
- [تنبيه] التحقيق أن متعلق ضمان الدرك عين الثمن أو المبيع إن بقي وسهل رده، وبدله إن عسر رده الخ.
- [تنبيه مهم] وقع لهم في مبحث اشتراط لزوم الدين في الرهن والحوالة والضمان ما يوهم التنافي الخ
- [فرع] مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لما عليه فأبرأه على ظن صحة الضمان وأن الدين انتقل إلى ذمة الضامن لم يصح الإبراء
- فصل في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن
- [فرع] قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له صح وتكرر كلما طلبه
- [تنبيه] ظاهر كلامهم اشتراط اللفظ هنا لا فيما قبله الخ
- [تنبيه] من الواضح أنه إنما يلزم بالسفر للإحضار ويمكن منه إن وثق الحاكم منه بذلك وثوقا ظاهرا لا يتخلف عادة
- [فرع] يصح التكفل لمالك عين معلومة بردها لا قيمتها لو تلفت الخ.
- فصل في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن وأدائه وتوابع لذلك
- [فرع] لو قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان طالب كلا بجميع الدين كرهنا عبدنا بألف يكون نصف كل رهنا بجميع الألف
- [تنبيه] أقال المضمون له الضامن فإن قصد إبراءه برئ من غير قبول الخ
- [تنبيه] يشترط أن يقصد المدين الأداء عند دفع الدين وإلا كان الدفع لاغيا ولم يملكه المدفوع إليه الخ.
- [تنبيه] محل الرجوع الذي في المتن إن أذن له في الأداء فأدى ولم يضمن أصلا أو أذن له في الأداء وضمن بإذن منه في الضمان
- [فرع] تقبل شهادة الأصيل لآخر بأنه لم يضمن بشرط أن لا يأذن له في الضمان عنه الخ.