Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj

Bab dan daftar isi:

كتاب الوكالة

Baca bab ini

  1. [تنبيه] أشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة إلى أن المراد صحة مباشرة الوكيل التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة الخ.
  2. [فرع] وكله في قبض دينه فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه فإن كان الموكل قال له وكالة مفوضة أو مطلقة صح.
  3. فصل في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها
  4. فصل في بقية من أحكام الوكالة
  5. [فرع] قال له بع هذه ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا جاز له إيداعها في الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره
  6. فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك
  7. [فرع] شهدت بينة أن فلانا القاضي ثبت عنده أن فلانا عزل وكيله فلانا عما وكله فيه قبل تصرفه لم تقبل من غير تعيين لما عزله
  8. [فرع] لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرئ المدين وإن تلف
  9. [فرع] قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ففعل لم يبرأ