Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj
Bab dan daftar isi:
كتاب الوصايا
- [فرع] تقبل الوصية التعليق
- [تنبيه] إلحاقهم الستة أشهر فقط هنا بما فوقها لا يخالف ما ذكروه في الطلاق والعدد من إلحاقها بما دونها الخ
- [تنبيه] قضية قولهم بخيرة الوارث هنا وفي مسائل تأتي، وقولهم فيما مر آنفا ويعينه الوارث أنه لا دخل للوصي في ذلك الخ
- فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
- [تنبيه] ذكر المصنف أن المعتبر هو المال الموجود وقت الموت ولم يتعرض للمعتبر في قيمة الموصى به، الخ
- فصل في بيان المرض المخوف والملحق به والصيغة
- [تنبيه] مر في الوقف في الفرق بين الواقف والمستحقين أن المدار في الواقف على التأبير وعدمه وفي المستحقين على الموجود وعدمه الخ
- [تنبيه] لو أوصى بشراء عقار بثلثه ووقفه على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما قبل وقفه لم يبطل الوقف في نصيب الميت الموصى له
- [تنبيه آخر] الوجه في أوصيت له برقبته أنه ليس كما لو أوصى بإعتاقه الخ
- فصل في أحكام لفظية للموصى به وله
- [تنبيه] المقدم في الوصية العرف العام على اللغة
- [فرع] لو أوصى بطعام حمل على عرفهم دون عرف الشرع المذكور في الربا والوكالة
- [تنبيه] في حكم ما لو أوصى بإعتاق رقاب المذكورة في المتن ما لو قال: أعتقوا عني بثلثي رقابا أو اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم
- [فرع] لو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضلة فالأوجه أنها للمساكين
- [فرع] أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربين
- فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه
- [تنبيه] تطلق المنفعة على ما يقابل العين، وقد تطلق على ما هو أعم من ذلك
- [تنبيه آخر] لو أوصى بخدمة عبده سنة غير معينة كان تعيينها للوارث
- [فرع] لو أوصى بأن يعطى خادم تربته أو أولاده مثلا كل يوم أو شهر أو سنة كذا أعطيه كذلك إن عين إعطاءه من ريع ملكه الخ
- [فرع] حيث استأجر وصي أو وارث أو أجنبي من يحج عن الميت امتنعت الإقالة
- فصل في الرجوع عن الوصية
- [تنبيه] ما هنا مفروض في خلط لا يقتضي ملك المخلوط للخالط وإلا بطلت الوصية، وفي خلط لا يقتضي شركة وإلا بطلت في نصفه
- فصل في الإيصاء
- [تنبيه] بما تقرر في مسألة الإجارة يعلم بطلان جعله لمن يتجر لطفله شيئا أجرة الخ