Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj
Bab dan daftar isi:
كتاب الصلاة
- [فرع] لو تأخرت الشمس عن وقت غروبها المعتاد لم يخرج الوقت
- [تنبيه] لو عدم وقت العشاء
- [تنبيه] قد يأتي وقت الاختيار بمعنى وقت الفضيلة وقد يغايره
- [فرع] في أيام الدجال
- [تنبيه] الواجب الموسع كالصلاة لا يجوز تأخيره عن أول وقته إلا إن عزم على فعله أثناءه الخ
- [فرع] من صلى في الوقت ثم وصل قبله لبلد يخالف مطلعها مطلع بلده ويدخل أوقات صلواتها بعد أوقات صلوات بلده لم تلزمه الإعادة
- [تنبيه] المراد بالمتأخر والمتقدم والمقارن بالنسبة للصلاة لا للوقت المكروه
- فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهما
- [تنبيه] الزوجة ولو كبيرة يجب ما مر على أبويها أولا، ثم على زوجها
- [تنبيه] فرقوا بين حال إذا بلغ الصبي أخر وقت العصر مثلا بتكبيرة، وحال ما إذا بلغ أول وقت الظهر مثلا
- فصل في الأذان والإقامة
- [تنبيه] محل التقييد بالانصراف فيما إذا اتحد محل الجماعة، أما إذا تعدد فلا يندب رفع المؤذن صوته
- فصل في بيان استقبال الكعبة
- باب صفة الصلاة
- [تنبيه] من محض عبادته لخوف عقاب أو طلب ثواب لم تصح عبادته
- [تنبيه] حكم تخفيف القادر مشددا أو لحن أو أبدل حرفا بآخر أوترك الترتيب في الفاتحة أو السورة
- [فرع] لو شك قبل ركوعه في أصل قراءة الفاتحة لزمه قراءتها أو في بعضها فلا، وغير الفاتحة مثلها
- [فرع] في سكتات الصلاة
- [تنبيه] حد الركبة من أول المنحدر عن آخر الفخذ إلى أول أعلى الساق
- [فرع] ظن مصلي فرض أنه في نفل فكمل عليه لم يؤثر في الاعتداد بما فعله عن الفرض
- [تنبيه] من زاد على الذكر الوارد فقيل يكره له ذلك
- باب في شروط الصلاة
- [تنبيه] عبروا في النجس بالمتصل وفي الطاهر بالمشدود ونحوه
- [فرع] يعفى عن قليل دم المنافذ ونحوه
- [فرع] أخبر عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام الخ
- فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها
- [تنبيه] من جهل تحريم ما أتى به في الصلاة لكن علم تحريم جنسه ففي حكمه تفصيل
- [تنبيه] يؤخذ من قول المتن معه أنه لا بد من مقارنة قصد القراءة لجميع اللفظ
- [تنبيه] من المبطل أيضا البقاء في ركن شك في فعل ركن قبله
- [تنبيه] العبرة في حرمة المرور المقتضية للدفع باعتقادهما
- باب في بيان سبب سجود السهو وأحكامه
- [تنبيه] الشك الشرط هنا حكمه كالشك في الركن
- [تنبيه] يستقر سجود السهو على المأموم بفعل الإمام له حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل وإلا أعاد صلاته
- [فرع] سجد الإمام بعد فراغ المأموم من أقل التشهد وافقه وجوبا في سجود السهو
- باب في سجود التلاوة والشكر
- [تنبيه] سبب اختصاص هذه المواضع بسجود التلاوة والشكر
- [تنبيه] ولا يشترط أن يقصد القراءة لكي يسجد بل الشرط عدم الصارف
- [تنبيه] تفوت هذه أيضا بطول الفصل عرفا بينها وبين سببها
- باب في صلاة النفل
- [تنبيه] ما ذكر أن ثمان الضحى أفضل لا ينافي قاعدة إن كلما كثر وشق كان أفضل
- [تنبيه] قدم الوتر على سنة الفجر؛ لقوة الخلاف في موجبه فروعي، وحكم مراعاة مذهب الغير