-
[تنبيه] صريح قولهم هنا يمكن أن يأتي منه خمس دفعات أن مسألة الخلط لا يشترط في اللبن فيها تعدد انفصاله
-
(فصل) في حكم الرضاع الطارئ على النكاح
-
[تنبيه] المتجه أنه لا يشترط في الإقرار تقييد الرضاع بكونه محرما سواء قبل أو بعد النكاح
-
(فصل) في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه