Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj
Bab dan daftar isi:
كتاب السير
- [تنبيه] الوجه أن الأمر والنهي بالقلب فرض عين; لأن المراد منهما به الكراهة والإنكار به وهذا لا يتصور فيه أن يكون إلا فرض عين
- [تنبيه] يتصور وقوع النسك غير فرض كفايةالخ
- [تنبيه] يجب البذل هنا بلا بدل لا مطلقا بل مما زاد على كفاية السنة، ويأتي أن المالك لا يلزمه بذل طعامه للمضطر إلا ببدله
- [تنبيه] صرحوا بكراهة فعل بعض الحرف كالحجامة مع تصريحهم هنا بفرضيتها وهو مشكل وقد يجاب عنه أن المكروه أكل كسبها للحر لا فعلها. وما يتم به المعاش عطف مرادف; لأنه لا يخرج عن ذينك
- [تنبيه] لا يحتاج في الحرف والصنائع لأمر الناس بها; لأن فطرهم مجبولة عليها لكن لو تمالئوا على ترك واحدة منها أثموا
- [تتمة] لا يستحق مبتدئ بنحو صبحك الله بالخير أو قواك الله جوابا، ودعاؤه له في نظيره حسن إلا أن يقصد بإهماله تأديبه; لتركه سنة السلام
- [تنبيه] من ظن في حالة عدم التمكن من التأهب أن من أخذ قتل عينا امتنع عليه الاستسلام الخ
- فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو
- فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين
- [تنبيه] لو اختار الإمام خصلة ظهر له بالاجتهاد أنها الأحظ ثم ظهر له به أن الأحظ غيرها فإن كانت رقا لم يجز له الرجوع عنها مطلقا الخ
- [فرع] حاصل في الأرقاء المجلوبين
- [تنبيه] النواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها ولا يعلم أصله يحكم بجواز أخذه الخ
- فصل في أمان الكفار
- [تنبيه] يبقى أمان ماله وأهله عندنا وإن نقض ما بقي حيا، وله دخول دارنا لأخذه ولو متكررا لكن إن لم يتمكن من أخذ الكل دفعة وإلا جاز قتله وأسره
- [تنبيه] يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام
- [تنبيه] قد تجب الهجرة من دار الإسلام إن أظهر بها واجبا ولم يقبل منه ولا قدر على إظهاره بشروط الخ