Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj
Bab dan daftar isi:
كتاب الأضحية
- [تنبيه] لا اعتراض على التمثيل بختان الصبي
- [تنبيه] لا يضر قطع فلقة يسيرة من نحو عضو كبير إن قلت جدا
- [تنبيه] لو وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حسب وقوفهم فيذبحون بعد مضي أيام التشريق
- [فرع] عين عما بذمته من هدي أو أضحية تعين كما علم مما مر، فلو ذبح غير المعين مع وجوده كاملا لم يجزه
- [تنبيه] أطبقوا في الأضحية والهدي على أن النية فيهما حيث وجبت أو ندبت تكون عند الذبح ويجوز تقديمها عليه لا تأخيرها عنه. أما دماء النسك الخ
- [تنبيه] كلامهم ليس مفروضا في الأضحية؛ لما مر أن الحمل عيب بل المراد هنا أن الحامل إذا عينت بنذر تعينت الخ
- فصل في العقيقة
- [فرع] ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان. ويجوز الأخذ من اللحية وإن كانت السنة ترك اللحية وعدم أخذ شيء منها مطلقا
- [خاتمة] المعتمد أن العتيرة وهي ما يذبح في العشر الأول من رجب، والفرع وهي أول نتاج البهيمة يذبح رجاء بركتها وكثرة نسلها مندوبتان الخ