Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tuhfatil Muhtaj

Bab dan daftar isi:

كتاب الأضحية

Baca bab ini

  1. [تنبيه] لا اعتراض على التمثيل بختان الصبي
  2. [تنبيه] لا يضر قطع فلقة يسيرة من نحو عضو كبير إن قلت جدا
  3. [تنبيه] لو وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حسب وقوفهم فيذبحون بعد مضي أيام التشريق
  4. [فرع] عين عما بذمته من هدي أو أضحية تعين كما علم مما مر، فلو ذبح غير المعين مع وجوده كاملا لم يجزه
  5. [تنبيه] أطبقوا في الأضحية والهدي على أن النية فيهما حيث وجبت أو ندبت تكون عند الذبح ويجوز تقديمها عليه لا تأخيرها عنه. أما دماء النسك الخ
  6. [تنبيه] كلامهم ليس مفروضا في الأضحية؛ لما مر أن الحمل عيب بل المراد هنا أن الحامل إذا عينت بنذر تعينت الخ
  7. فصل في العقيقة
  8. [فرع] ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان. ويجوز الأخذ من اللحية وإن كانت السنة ترك اللحية وعدم أخذ شيء منها مطلقا
  9. [خاتمة] المعتمد أن العتيرة وهي ما يذبح في العشر الأول من رجب، والفرع وهي أول نتاج البهيمة يذبح رجاء بركتها وكثرة نسلها مندوبتان الخ