Lewati ke konten

Kitab: بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة · Pengarang: -

Baca Juz 10, halaman 4

  1. النوازل المالية
  2. بدل الخلو

٢ ـ وقال المالكية وأبو يوسف: يجوز، لأن الإقالة بيعٌ جديد، وبناءً عليه يجوز دفع الزيادة عن الأجرة المقبوضة نظير الفسخ.

وهذا في حال اشتراط المستأجر أما إذا وهبه المؤجر من تلقاء نفسه فيجوز لأنه تبرع ومبناه على الرضى.

٣ ـ الصورة الثالثة: بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر من المستأجر الجديد: وهذا له حالتان:

١ ـ أن يأخذه بعد نهاية المدة: فلا يجوز لأنه يكون تصرفاً في ملك الغير ولا حق له في التصرف إلا بإذنه المالك.

٢- قبل نهاية المدة: فأفتى اللقاني بالجواز وأنه يورث وتبعه كثير من علماء المالكية كالشيخ عليش والشيخ الزرقاني والحموي في شرح الأشباه.

واختار هذا القول ابن عابدين من الحنفية. وبعض الحنابلة وقالوا كما في مطالب أولي النهى: ولا تصح إجارة الخلو ولكن يصح بيعه وهبته ووفاء الدين منه. (١) .

وقيل بالتحريم، وهو قول بعض العلماء المعاصرين.

أدلة القائلين بالجواز:

أ-عملاً بالعادة والعرف الذي لا يتعارض مع الشرع والقاعدة تقول (العادة محكمة) .

Rujukan halaman ini: بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة، ج 10، ص 4 (SanadKitab #2031, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.