Lewati ke konten

Kitab: Al-Majalis al-Fiqhiyyah · Pengarang: هيثم بن فهد الرومي

Baca halaman 118

  1. المجلس الثاني مجلس القضاء

وذكر أنه استبد فيها برأيه وأبى أن يشاور أحدًا من الفقهاء. فقال: (ق كان ينبغي لهذا الحاكم أن لا يستبد برأيه في أحكامه ويتبع سنن من مضى من حكام العدل، فقد مضت السُّنَّة قديمًا من لدن الصحابة ﵃ أنهم كانوا يشاورون في أحكامهم، وكانوا من الدين والفضل بحيث لا يجاريهم غيرهم) (¬١).

وقال الشعبي (ت ١٠٤ هـ): (من سرَّه أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر ﵁ فإنه كان يستشير) (¬٢). وقد كان عثمان ﵁ إذا جاءه الخصمان قال لأحدهما: اذهب فادع عليًّا ﵁، وللآخر: فادع طلحة بن عبيد الله والزبير وبعد الرحمن ﵃ فجاءوا فجلسوا، فقال لهما: تكلما، ثم يقبل عليهم فيقول: أشيروا علي، فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه عليهما وإلا نظر، فيقومون مسلِّمين (¬٣). وكان شريح (ت ٧٨ هـ) يقضي بحضرة أشياخ يجالسونه على القضاء (¬٤). وكان قاضي البصرة عبد الرحمن بن محمد المخزومي ينظر في قضية لامرأة فاستبطأته، فقال لها: إن أمرك قد أشكل علي، ولم أقف منه على ما يحقُّ عندي حقًّا ولا يبطل عندي باطلًا، فاصبري فإن أحببت أن أذكر ذلك للأمير، فيجتمع لك فقهاء أهل البصرة فعلت، وإن أحببت كتبت إلى أمير المؤمنين فأسأل عن أمرك من عنده من فقهاء المسلمين (¬٥).

وكان أمير المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين (ت ٥٣٧ هـ) إذا ولَّى أحدًا من قضاته كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمرًا ولا يبت حكومة في صغير من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء (¬٦). وجاء في عهد المسترشد

Rujukan halaman ini: المجالس الفقهية، ص 118 (SanadKitab #204, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.