Lewati ke konten

Kitab: المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 138

  1. المخصص
  2. المخصصات المنفصلة.
  3. ثالثا التخصيص بالشرع

سواء بسواء) فمقتضى الآية حل جميع أنواع البيع، وخصها الحديث بتحريم بيع الأجناس الربوية المذكورة بجنسها إلا يدا بيدا مثلا بمثل ثم استنبط الفقهاء من حديث النهي علة التحريم - على خلاف بينهم فيها - وألحقوا بتلك الأجناس كل ما وجدت فيه العلة وخصوا الآية بذلك.

بقيت لنا أمثلة على تخصيص السنة بالإجماع.

قال المرداوي في "التحبير" (٢/ ٢٦٧٠): (وأما تخصيص السنة العامة بالإجماع فلم أرهم تعرضوا له كأنهم استغنوا بمثال تخصيص القرآن).

ومن أشهر الأمثل على ذلك تخصيص عموم قوله ﷺ: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) إذ أن (شيء) نكرة في سياق النفي فتعم لكن هذا العموم مخصوص بما تغير بالنجاسة بالإجماع (١) (٢).

Rujukan halaman ini: المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ص 138 (SanadKitab #2048, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.