Lewati ke konten

Kitab: المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 205

  1. الإجماع
  2. أنواع الإجماع
  3. الثالث - لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة

وأيضا فإن قول النبي ﷺ دليل قاطع في حق من شافهه به، كما أن الإجماع في نفسه قاطع، ثم إن قول النبي ﷺ إذا نقل آحادا، كان حجة ; كذلك الإجماع إذا نقل آحادا، كان حجة، ولا فرق ... ) (١).

الثالث - لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:

انعقاد الإجماع لا يختص بالصحابة لشمول الأدلة التي سبق وأن سقتها في بيان حجية الإجماع للصحابة وغيرهم.

قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (٣/ ٤٧): (لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة، خلافا لداود، وعن أحمد مثله».

قال الشيخ أبو محمد: وقد أومأ أحمد إلى نحو من قوله، يعني قول داود.

قال الآمدي: ذهب أهل الظاهر، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى أن الإجماع المحتج به مختص بالصحابة ﵃، وذهب الباقون إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة، وهو المختار.

قلت: المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولا كقول الأكثرين.

قوله: «لنا: المؤمنون» إلى آخره، أي: لنا على أن إجماع كل عصر حجة وجهان:

أحدهما: أن دليل السمع متناول لأهل كل عصر، وصادق عليهم، فيكون إجماعهم حجة.

أما الأول فلأن قوله ﷿: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) [النساء: ١١٥]، وقوله ﵊: (ما رآه المسلمون حسنا .. ) (٢) و (يد الله على الجماعة) «صادق على أهل كل عصر» إذ تصح تسميتهم مؤمنين ومسلمين، وجماعة تعريفا وتنكيرا.

Rujukan halaman ini: المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ص 205 (SanadKitab #2048, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.