Lewati ke konten

Kitab: المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 209

  1. الإجماع
  2. الإجماع السكوتي

الإجماع السكوتي:

وصورته أن يقول المجتهد قولاً أو يفعل فعلا وينتشر ولا يُنكَر.

والراجح (١) أنه حجة ظنية بشروط (٢) وهي:

١ - أن يكون ذلك في المسائل التكليفية.

٢ - أن يكون في محل الاجتهاد.

٣ - أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك.

٤ - أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به.

٥ - أن لا يكون معه أمارة رضى وإلا كان إجماعاً.

٦ - أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة عادة.

٧ - أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.

٨ - أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة.

٩ - أن يكون قبل استقرار المذاهب (٣).

فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية.

Rujukan halaman ini: المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ص 209 (SanadKitab #2048, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.