Lewati ke konten

Kitab: المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 28

  1. الأحكام
  2. الإباحة
  3. تعريف الإباحة اصطلاحا

الإباحة

تعريف الإباحة لغة:

الإباحة لغة: الإعلان والإذن.

قال المرداوي في "التحبير" (٣/ ١٠١٩): (﴿المباح لغة: المعلن والمأذون﴾. والإباحة مأخوذة من مادة (الاتساع)، ومنه: باحة الدار، أي: ساحتها. قال ابن قاضي الجبل: (المباح لغة: المعن والمأذون، أخذا من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، ومنه: باح بسره) انتهى. ومنه: أبحت له الشيء، أي: أطلقه له. وقال الطوفي في ' شرحه ': (هو مشتق من الإباحة، وهي: الإظهار، وقيل: من باحة الدار، وهي: ساحتها، وفيه معنى السعة وانتفاء العائق) انتهى) (١).

تعريف الإباحة اصطلاحاً:

الإباحة اصطلاحاً هي: (خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل).

شرح التعريف:

صدرت التعريف بأنه خطاب الشارع لأمرين:

الأول- مشيا على طريقة الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي بأنه نفس الخطاب.

الثاني - لإخراج الإباحة العقلية، فإنها غير منسوبة للشرع، والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية، وهي الحكم قبل ورود الشرع، ورفعها لا يكون نسخا، فتحريم الربا لم يكن ناسخا لإباحته في أول الإسلام؛ لأنه إباحته كانت عقلية لا شرعية.

وقولنا: (من غير بدل) ليخرج الواجب الموسع (٢) في أول الوقت، والواجب المخير (٣).

Rujukan halaman ini: المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، ص 28 (SanadKitab #2048, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.