Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصيام · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca halaman 116

  1. الفصل الرابع: قضاء الصوم
  2. قضاء الصوم على المتقيء عمدا

أ - عن معدان بن طلحة ﴿أن أبا الدرداء حدَّثه أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر فلقيتُ ثَوْبانَ مولى رسول الله ﷺ في مسجد دمشق فقلت: إِن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وَضوءَ هُ ﷺ﴾ رواه أبو داود (٢٣٨١) وأحمد والنَّسائي والدارمي والترمذي وابن حِبَّان. قال ابن منده: إسناده صحيح متصل. وقال الترمذي وأحمد: هذا أصح شيء في هذا الباب.

ب - عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ﵁ قال ﴿استقاء رسول الله ﷺ فأفطر وأُتي بماءٍ فتوضأ﴾ رواه عبد الرزاق (٧٥٤٨) والنَّسائي وأحمد وإسناده صحيح.

ج - عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ ﴿من ذَرَعَهُ قيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ﴾ رواه أبو داود (٢٣٨٠) والدارمي والنَّسائي وابن ماجة وأحمد والبيهقي والحاكم وصحَّحه وأقرَّه الذهبي. وقال الترمذي [حسن غريب] وضعَّفه البخاري وأحمد. قال الترمذي [ ... والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ، أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فلْيقضِ، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحق] .

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصيام، ص 116 (SanadKitab #2050, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.