Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصيام · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca halaman 118

  1. الفصل الرابع: قضاء الصوم
  2. قضاء الصوم على من أفطر قبل الغروب

...وذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء ورجَّحه ابن حجر بقوله [إنه لو غُمَّ هلالُ رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا] وقد استدلوا على رأيهم بالأدلة التالية:

أ - عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت ﴿أفطرنا على عهد النبي ﷺ يومَ غيمٍ، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء وقال مَعْمَر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أَقَضَوْا أم لا؟﴾ رواه البخاري (١٩٥٩) وأبو داود وأحمد والبيهقي. ورواه ابن ماجة (١٦٧٤) بلفظ: ﴿ ... فلا بد من ذلك﴾ .

ب - عن بِشر بن قيس عن عمر بن الخطاب ﵁ قال ﴿كنت عنده عشيَّةً في رمضان وكان يومَ غيمٍ، فظن أن الشمس قد غابت، فشرب عمر وسقاني، ثم نظروا إليها على سفح الجبل، فقال عمر: لا نبالي، والله نقضي يوماً مكانه﴾ رواه البيهقي (٤/٢١٧) ورواه الإمام الشافعي في كتاب الأم (٢/٩٦) من طريق خالد بن أسلم بلفظ ﴿فقال عمر: الخطبُ يسير﴾ ورواه مالك (١/٢٥٦) وزاد ﴿وقد اجتهدنا﴾ ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٧٣٩٢) وزاد ﴿نقضي يوماً﴾ وفي رواية ثانية له (٧٣٩٤) من طريق بِشْر بن قيس بلفظ ﴿قال عمر: أتموا يومكم هذا، ثم اقضوا يوماً﴾ .

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصيام، ص 118 (SanadKitab #2050, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.