Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصيام · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca halaman 129

  1. الفصل الرابع: قضاء الصوم
  2. ثانيا: قضاء الصوم عن الميت

ج - عن عُبادة بن نُسَيٍّ قال: قال النبي ﷺ ﴿من مرض في رمضان فلم يزل مريضاً حتى مات لم يُطعَم عنه، وإن صحَّ فلم يقضه حتى مات أُطعم عنه﴾ رواه عبد الرزاق (٧٦٣٥) . وفيه الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، وفيه الأسلمي وهو كذاب، قاله ابن حزم.

د - عن مالك أنه بلغه ﴿أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد﴾ رواه الإمام مالك (١/٢٥٦) .

هـ – عن ابن عباس ﵄ ﴿إنْ مات الذي عليه صوم ولم يَصحَّ قبل موته ليس عليه شيء، فإن صحَّ أُطعِم عنه عن كل يوم نصف صاع حنطة﴾ رواه ابن حزم (٧/٧) وصححه. ورواه عبد الرزاق والدارَقُطني.

و عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ﴿إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر أُطعِم عنه عن كل يوم نصف صاعٍ من بُر﴾ رواه عبد الرزاق (٧٦٤٤) وابن حزم.

ز - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ﵁ ﴿سُئل عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر؟ فقال: يُطْعَم عنه لرمضان ويُصام عن النذر﴾ رواه ابن حزم وصححه (٧/٧) .

ح – عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ ﴿من مات وعليه صيام شهر، فليُطعَم عنه مكانَ كل يوم مسكينٌ﴾ رواه ابن ماجة (١٧٥٧) والترمذي وقال [لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف]

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصيام، ص 129 (SanadKitab #2050, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.