Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصيام · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca halaman 138

  1. الفصل الخامس: صيام التطوع
  2. الصائم المتطوع إذا دعي

٢- عن أبي سعيد الخُدري ﵁ قال ﴿نهى رسول الله ﷺ النساء أن يصُمن إلا بإذن أزواجهن﴾ رواه ابن ماجة (١٧٦٢) بسند صحيح. وعنه ﵁ قال ﴿ ... قال رسول الله ﷺ: لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها﴾ رواه أبو داود (٢٤٥٩) من حديث طويل. ورواه أحمد والطحاوي وابن حِبَّان والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، كما صححه ابن حجر العسقلاني.

ولو لم يكن لدينا إلا الرواية الأولى في البند الأول وهي رواية صحيحة، لكفتنا فقد جاء فيها (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) وكلمة (لا يحل) تعني يحرم. وكلمة (وزوجها شاهد إلا بإذنه (جاءت عامة في إِذن الأزواج فلا يقال إن الإذن يُحتاج إليه عندما يحتاج الزوج إلى أهله، فهذا تخصيص دون مخصِّص، وهو لا يجوز. نعم جاء التخصيص بغير شهر رمضان، أي بصيام التطوع (وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان) (لا تصوم المرأة تطوُّعاً في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه) فنقول إن المرأة لا يحلُّ لها أن تصوم تطوُّعاً إلا بإذن زوجها، وأما صيام الفريضة فلا يحتاج إلى إذن الزوج.

الصائم المتطوع إذا دُعي:

...إذا دُعي الصائم المتطوع إلى طعام شُرع له أن يجيب الدعوة، ولا يمتنع عن الإجابة لكونه صائماً، بل يذهب، ثم إن شاء أفطر وأكل من الطعام، وإن شاء بقي صائماً وأَعلمَ صاحبَ الدعوة بصيامه، ودعا له دعواتٍ صالحاتٍ. وهذه طائفة من النصوص المتعلقة بهذه المسألة:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصيام، ص 138 (SanadKitab #2050, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.