Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصيام · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca halaman 225

  1. الفصل السابع: الكفارات
  2. الكفارات بالفدية

...وقد اختلف المفسرون والفقهاء وحتى الصحابة في الآية ١٨٤ هل نُسخت أم لم تُنسخ، فرُوي عن سَلَمة بن الأَكْوع ﵁ قال ﴿لما نزلت (وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها﴾ رواه البخاري (٤٥٠٧) ومسلم وأبو داود والنَّسائي والترمذي. وروى نافع عن ابن عمر ﵁ ﴿أنه قرأ (فِدْيةٌ طعامُ مسكين) قال: هي منسوخة﴾ رواه البخاري (٤٥٠٦) والطبري والبيهقي. وجاء في صحيح البخاري (٣٩) باب [وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين] حدثنا ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد ﷺ ﴿نزل رمضان فشقَّ عليهم، فكان مَن أطعم كلَّ يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه، ورُخِّص لهم في ذلك فنسختها (وأَنْ تصوموا خير لكم) فأُمروا بالصوم﴾ .

...فهذه ثلاثة آثار تذكر أن قوله تعالى ﴿وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين﴾ منسوخٌ مع اختلافهم في الناسخ، فسَلَمةُ بيَّن أن الناسخ هو الآية التي بعدها، وهي ﴿شهر رمضان ... فمن شهد منكم الشهر فلْيَصُمْه﴾ وابن عمر أبهم الآية الناسخة، وأصحاب محمد ﷺ بيَّنوا أن الناسخ هو الجزء الأخير من الآية نفسها ﴿وأن تصوموا خيرٌ لكم﴾ .

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصيام، ص 225 (SanadKitab #2050, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.