Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصيام · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca halaman 264

  1. الفصل التاسع: ما لا يفطر الصائم
  2. الحجامة

٥- عن ثابت البُناني قال ﴿سُئِل أنس بن مالك ﵁: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف – زاد شبَّابة: حدثنا شُعْبة: على عهد النبي ﷺ﴾ رواه البخاري (١٩٣٩) وأبو داود والبيهقي. وروى البيهقي (٤/٢٦٨) والدارَقُطني عن ثابت البُناني عن أنس بن مالك ﵁ قال ﴿أول ما كرهتُ الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب ﵁ احتجم وهو صائم، فمرَّ به النبي ﷺ، فقال: أفطر هذان، ثم رخَّص النبي ﷺ بعدُ في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم﴾ . قال الدارَقُطني [كلهم ثقات ولا أعلم له علة] .

٦- عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ ﴿ثلاثة لا يفطِّرن الصائم: القيءُ والحِجامةُ والاحتلامُ﴾ رواه البزَّار (١٠١٦) ورواه الدارَقُطني (٢/١٨٣) والطبراني في المعجم الأوسط من طريق أبي سعيد الخدري ﵁. وقد مرَّ في بحث [القيء] من هذا الفصل.

٧- عن أبي سعيد ﵁ قال ﴿رخَّص النبي ﷺ في القُبلة للصائم، ورخَّص في الحِجامة للصائم﴾ رواه النَّسائي في السنن الكبرى (٣٢٢٤) والدارَقُطني والطبراني في المعجم الأوسط. ورواه البزَّار (١٠١٢) بلفظ ﴿أن النبي ﷺ رخَّص في الحِجامة للصائم﴾ ورجاله رجال الصحيح. ورواه ابن حزم وصححه. أما ابن خُزيمة فصحَّح وقفه على أبي سعيد. فأقول ما يلي:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصيام، ص 264 (SanadKitab #2050, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.