Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصيام · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca halaman 364

  1. الفصل الثاني عشر: زكاة الفطر
  2. على من تجب زكاة الفطر

٢- عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ﴿كنا نُخْرِج زكاة الفطر ورسول الله ﷺ فينا عن كل صغيرٍ وكبيٍر حرٍّ ومملوكٍ ... ﴾ رواه مسلم (٢٢٨٥) والبخاري والدارمي.

٣- عن مَعْمَر، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ قال ﴿زكاة الفطر عن كل حرٍّ وعبد، ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبير، غنيٍّ أو فقير، صاعٌ من تمر، أو نصفُ صاعٍ من قمح، قال مَعْمَر: وبلغني عن الزُّهري أنه كان يرفعه﴾ رواه الطحاوي (٢/٤٥) وعبد الرزاق والبيهقي. ورواه أحمد (٧٧١٠) بلفظ ﴿عن أبي هريرة في زكاة الفطر: عن كل حرٍّ وعبد، ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبير، فقيرٍ أو غني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح. قال مَعْمَر: وبلغني أن الزُّهري كان يرفعه إلى النبي ﷺ﴾ وسنده صحيح.

٤- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده ﵁ ﴿أن النبي ﷺ بعث منادياً في فِجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبد، صغيرٍ أو كبير، مُدَّان من قمح، أو سواه صاعٌ من طعام﴾ رواه الترمذي (٦٦٩) وقال [هذا حديث غريب حسن] ورواه الدارَقُطني وسكت عنه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصيام، ص 364 (SanadKitab #2050, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.