Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 1, halaman 101

  1. الفصل الثاني: أعيان النجاسات
  2. أولا: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل

ب - عن أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداوَوْا ولا تَداوَوْا بحرام» رواه أبو داود والبيهقي وقد سبق.

ج - عن أم سلمة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» رواه ابن حِبَّان وأبو يعلى والبزَّار وقد سبق.

د - عن أبي هريرة ﵁ قال «نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث» رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والترمذي وقد سبق.

فقوله عليه الصلاة السلام (في حرام) وقوله (الدواء الخبيث) وكذلك نهيه عن التداوي بالخمر يشمل كل نجس وحرام، ولم يستثن الرسول ﷺ أية نجاسة أو أي مُحَرَّم من هذا العموم، ولذا يظل الحكم عاماً في كل حرام وكل نجس.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 1، ص 101 (SanadKitab #2051, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.