Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 3, halaman 66

  1. الفصل الحادي عشر: صلاة التطوع أو صلاة النفل
  2. هـ. صلاة التراويح

كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتَنا قيامَ هذه الليلة، قال فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسِب له قيامُ ليلة، قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال قلت: ما الفلاح؟ قال السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر» رواه أبو داود وأحمد والنَّسائي والترمذي وابن خُزَيمة. قوله حتى بقي سبع: يعني ليلة الثالث والعشرين. وقوله فلما كانت السادسة لم يقم بنا: يعني ليلة الرابع والعشرين لم يقم فيها. وقوله فلما كانت الخامسة قام بنا: معناه ليلة الخامس والعشرين قام بها. وقوله فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا: معناه أنه قام بكل هؤلاء ليلة السابع والعشرين من رمضان. ويبدو أنها أفضل لياليه.

يفسر هذا الحديثَ ما رواه نعيم بن زياد أنه سمع النعمان بن بشير ﵁ يقول على منبر حمص «قمنا مع رسول الله ﷺ ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، قال: وكنا ندعو السَّحور الفلاح ... » رواه أحمد والنَّسائي وابن خُزَيمة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 3، ص 66 (SanadKitab #2051, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.