Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 3, halaman 138

  1. الفصل الحادي عشر: صلاة التطوع أو صلاة النفل
  2. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

٣ - عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» رواه البخاري ومالك وابن خُزَيمة ومسلم. وفي رواية ثانية لمسلم «إذا بدا حاجب الشمس فأَخِّروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى تغيب» . وروى أحمد والنَّسائي ومسلم من طريق ابن عمر ﵁ أيضاً بلفظ «لا تتحَرَّوْا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإذا طلع حاجب الشمس فلا تُصلُّوا حتى يبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تُصلُّوا حتى تغيب» . قوله إذا بدا حاجب الشمس: أي إذا ظهر طرف الشمس العلوي. وقوله إذا غاب حاجب الشمس: أي إذا اختفى طرفُ الشمس السفلي وراء الأُفق.

٤ - عن سَمُرَة بن جُنْدُب ﵁ عن النبي ﷺ قال «لا تُصلُّوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان» رواه أحمد. قوله تطلع ... وتغرب بين قرني شيطان: يعني أن الشيطان يستشرفها ليُغوي بها الناس آنذاك.

الحديثان الأول والثاني ذكرا الأوقات الثلاثة المتعلقة بحركة الشمس فحسب، والحديثان الثالث والرابع ذكراً وقتين اثنين فقط من هذه الأوقات الثلاثة نفسها.

وإليكم جملةً من الأحاديث التي ذكرت الوقتين اللذين يتدخل فِعْل المصلي في تحديدهما، أو قولوا في تحديد طرفٍ واحدٍ لكل منهما:

١ - عن عمر ﵁ أن نبي الله ﷺ قال «لا صلاةَ بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاةَ بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» رواه أبو داود وأحمد.

٢ - عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «صلاتان لا يُصلَّى بعدهما، الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس» رواه أحمد وابن حِبَّان وأبو يعلى.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 3، ص 138 (SanadKitab #2051, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.