Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 3, halaman 143

  1. الفصل الحادي عشر: صلاة التطوع أو صلاة النفل
  2. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

وأما بالنسبة للصلاة عقب صلاة الصبح فإن مما يشهد لفهمنا ما رواه محمد بن حي بن يعلى بن أمية عن أبيه ﵁ قال «رأيت يعلى يصلي قبل أن تطلع الشمس، فقال له رجل أو قيل له: أنت رجل من أصحاب رسول الله ﷺ تصلي قبل أن تطلع الشمس، قال يعلى: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، قال له يعلى: فأن تطلع الشمس وأنت في أمر الله خيرٌ من أن تطلع وأنت لاهٍ» رواه أحمد. ويبعد أن يكون يعلى هنا صلَّى صلاة الصبح، وإنما صلى هنا تطوعاً وإلا لما قال ما قال، فقد اجتهد ﵁ كما اجتهد علي ﵁ في أن النهي عن الصلاة في وقتي النهي هو نهي غير جازم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 3، ص 143 (SanadKitab #2051, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.