Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 1, halaman 160

  1. الفصل الثالث:أحكام النجاسة
  2. الاستحالة

والمعروف أن الرسول ﷺ حين نزل قوله تعالى ﴿إنَّمَا الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ الآية ٩٠ من سورة المائدة. بتحريم الخمر طاف ﵊ في أسواق المدينة يُريق الخمر في الطرقات، ويشقُّ دِنانها بمُدية كانت بيده، ولم يأذن لأحد من المسلمين بالانتفاع بها كدواء أو بتحويلها إلى خل. أما الدليل على عدم إذنه ﵊ بالانتفاع بها كدواء، فالحديث الذي رواه مسلم والترمذي وأبو داود والدرامي وأحمد من طريق طارق الجُعفي، وقد مرَّ، ولفظه «إنَّ طارق بن سُويد الجُعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» . وأما الدليل على عدم إذنه بتحويلها إلى خل، فما روى أنس ﵁ «أن النبي ﷺ سُئل عن الخمر تُتَّخذ خلاً، فقال: لا» رواه مسلم والترمذي. وما روى أنس أيضاً «أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمراً، فقال: اهرِقْها، قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: لا» رواه أحمد وأبو داود. وهذا كافٍ لإثبات حُرمة الانتفاع بالخمر وحرمة تحويلها إلى أشياء نافعة أو طاهرة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 1، ص 160 (SanadKitab #2051, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.