Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 1, halaman 272

  1. الفصل التاسع: موجبات الغسل
  2. أحكام الجنب

وقد أعجبني تفسير ابن جرير الطبري لهذه الآية أنقله لكم من كتابه [جامع البيان] (وأَولى القولين بالتأويل لذلك تأويل من تأوَّله ولا جُنُبَاً إلا عابري سبيل إلا مجتازي طريقٍ فيه وذلك أنه قد بيَّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جُنُب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً، فكان معلوم بذلك أنَّ قوله ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيَّاً به المسافر لم يكن لإعادة ذلك في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم، وقد مضى ذِكْرُ حكمه قبل ذلك، وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مُصلِّين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضاً جُنُباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، والعابر السبيل المجتاز مَرَّاً وقطعاً) .

وقد أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب «أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد فأنزال الله ﵎ ﴿ولا جُنُباً إلا عابِرِي سبيلٍ﴾ » . وهذا يوضح ويقوي رأينا السابق.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 1، ص 272 (SanadKitab #2051, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.