Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 1, halaman 323

  1. الفصل التاسع: موجبات الغسل
  2. دم الحيض ومدته

٢- ثمَّ إن عبَر الدمُ بعد ذلك حيضها وعادتها وكان لونه أحمر علمت أنها مستحاضة فتغتسل وتقضي ما قد يكون فاتها من صلاة وصوم في الأيام التي تلت مدة حيضها، ولكن إنْ نزل الدم وتكرر نزوله وكان أسود بعد انقضاء مدة حيضها وعادتها فإنها تجلس ريثما ينقطع الدم الأسود فحسب، ثم تغتسل وتصلي ولو استمر نزول الدم أحمر أو أصفر، وآنذاك تنتقل إلى عادتها الجديدة، وتتصرف في الحيض بغير ما تتصرف به في الاستحاضة. والدليل على ذلك ما روت عائشة ﵂ «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُستحاض، فسألت النبي ﷺ فقال: ذلك عِرْق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري. وإقبال الحيضة: سواد الدم ونتنه. وإدبارها: رقة الدم وحمرته.

٣- وهذا كله إن كانت الحائض مميِّزةً تستطيع تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة، فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام مثلاً ثم تغتسل وتصلى، لما روت حمنة بنت جحش أن رسول الله ﷺ قال لها - بعد أن استفتته في استحاضتها الشديدة – « ... إنما هذه رَكْضةٌ من ركضات الشيطان، فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيتِ أنكِ قد طَهُرتِ واستنقأتِ فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يَطهُرن ... » رواه أبو داود. ورواه الترمذي وأحمد وصحَّحاه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 1، ص 323 (SanadKitab #2051, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.