Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 1, halaman 471

  1. الفصل الثاني عشر:نواقض الوضوء
  2. ٥) النوم

الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المُصلِّين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتقض، وهو مذهب أبي حنيفة وداود، وهو قول للشافعي غريب.

الخامس: إنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، روي هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.

السادس: إنه لا ينقض إلا نوم الساجد، ورُوي أيضاً عن أحمد ﵁.

السابع: لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيفٌ للشافعي.

الثامن: إنه إذا نام جالساً ممكِّناً مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قلَّ أو كثر، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

ونحن سنورد الأحاديث الواردة في موضوع النوم، ونبين صحيحها وحسنها من ضعيفها، ثم نستنبط منها الحكم الراجح بإذن الله:

١- عن صفوان بن عسَّال قال «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن لا ننزع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح) . ورواه أحمد والنَّسائي. وقد مرَّ قبل قليل.

٢- عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ قال «العين وِكاء السَّهِ فمن نام فلْيتوضأ» رواه ابن ماجة وأبو داود وأحمد والدارقطني.

٣- عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي ﷺ قال «إنما العينان وِكاءُ السَّهِ فإذا نامت العين استطلق الوكاءُ» رواه الدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد والطبراني. والسَّهُ: اسمٌ لحلقة الدُّبُر.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 1، ص 471 (SanadKitab #2051, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.