Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 23

  1. الفصل الثالث عشر:التيمم
  2. كيفية التيمم

وذهب الحنابلة إلى أن الصعيد هو التراب الذي له غبار أيضاً، وأن يكون التراب مباحاً فلا يصح بمغصوب، وأن لا يكون محترقاً، فلا يصح بما دق من خزف ونحوه لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب، واشترطوا أن يَعْلَقَ غبارُه لأن ما لا غبار له لا يُمسح بشيء منه، وإن خالطه ذو غبار كالجِصِّ والنُّورة كان حكمه حكم الماء الطَّهور الذي خالطه طاهر، فإن كانت الغلبة للتراب جاز التيمُّم به، وإن كان للمخالط الغَلَبَةُ نُظِر، فإن كان المخالط لا غبار له يمنع التيمُّم بالتراب وذلك كبُرٍّ وشعيرٍ وإن كثُر جاز التيمُّم به، ولا يصح التيمُّم بطينٍ لم يمكن تجفيفه، والتيمُّم به جائز إن كان قبل خروج الوقت لا بعده. وإذن فالشافعية والحنابلة اشتركوا في أن التيمُّم لا يكون إلا بالتراب الذي له غبار ولا يصح بغيره، وبهذا الحكم أخذ داود. والآن لنستعرض النصوص ودلالات الألفاظ لغةً وشرعاً لاستنباط الرأي الراجح بإذن الله سبحانه:

١- عن أبي أُمامة أن رسول الله ﷺ قال «جُعلت الأرض كلها لي ولأُمتي مسجداً وطَهوراً، فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاةُ فعنده مسجده وعنده طَهوره ... » رواه أحمد بسند جيد. ورواه البيهقي، وقد مرَّ في بحث [تعريف التيمُّم ومشروعيته] .

٢- قوله تعالى ﴿فلم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طيباً﴾ من الآية ٣٤ من سورة النساء.

٣- عن عمران بن حصين قال «كنا في سفر مع النبي ﷺ ... فصلَّى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجلٍ معتزلٍ لم يُصلِّ مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ... » رواه البخاري وأحمد. ورواه النَّسائي وابن أبي شيبة مختصراً، وقد مرَّ.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 23 (SanadKitab #2051, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.