Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 156

  1. الفصل الخامس: القبلة والسترة
  2. سترة الإمام

إذا صلى جماعةٌ صلاة جماعة واتخذ الإمام سُترة له كانت سُترةً لجميع المؤتمين به لا يلزمهم سواها، فإن حافظ الإمام على موضع صلاته فلم يسمح لإنسان ولا لحيوان أن يمر بينه وبين سُترته فقد كفى الجماعة الفعل، وليس عليهم أن يفعلوا شيئاً بعدئذٍ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال «هبطنا مع رسول الله ﷺ من ثَنِيَّةِ أَذاخِر، فحضرت الصلاة - يعني فصلى إلى جدار - فاتخذه قِبلة ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمرُّ بين يديه، فما زال يُدارِئُها حتى لصق بطنه بالجدار ومرَّت مِن ورائه، أو كما قال مسدِّد» رواه أبو داود. وعن ابن عباس «أن النبي ﷺ كان يصلي، فمرت شاة بين يديه، فساعاها إلى القِبلة حتى ألزق بطنه بالقِبلة» رواه ابن خُزَيمة وابن حِبَّان والحاكم بسند صحيح. وثنيَّة أذاخِر: موضع بين مكة والمدينة. وقوله يُدارئُها: أي يدافعها ويحول بينها وبين المرور. وعن ابن عباس ﵁ قال «جئت أنا والفضل ونحن على أتَانٍ، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بعرفة، فمررنا على بعض الصف، فنزلنا عنها وتركناها ترتع ودخلنا في الصف، فلم يقُل لي رسول الله ﷺ شيئاً» رواه أحمد والبخاري. والأتان: هي أُنثى الحمير.

دلَّ الحديث الأول والحديث الثاني على أن دفع الإمام للمارِّ بين يديه واجب عليه عند اتخاذ السُّترة، ودل الحديث الثالث على أنه لا يضير المأمومين مرورُ الإنسان أو الحيوان بين أيديهم، وأنَّ دفع المارَّةِ من أمامهم ليس واجباً عليهم، ففي هذا الحديث «فمررنا على بعض الصف» ما يدل على ما ذهبنا إليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 156 (SanadKitab #2051, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.