Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 163

  1. الفصل الخامس: القبلة والسترة
  2. ما يقطع الصلاة بمروره

ج - عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أُمامة عن النبي ﷺ قال «لا يقطع الصلاة شئ» رواه الدارقطني والطبراني في المعجم الكبير.

د - عن مُجالد - بن سعيد الهمذاني - عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ «لا يقطع الصلاة شئ وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان» رواه أبو داود والدارقطني وابن أبي شيبة.

هـ - عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال «أتانا رسول الله ﷺ ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سُترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك» رواه أبو داود والنسائي، ورواه الطحاوي بمعناه.

و عن إسحق بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ «لا تَقطع صلاةَ المرء امرأةٌ ولا كلبٌ ولا حمارٌ، وادرأ من بين يديك ما استطعت» رواه الدارقطني.

فنقول لهؤلاء إن جميع الأحاديث التي تنص على أن الصلاة لا يقطعها شئ لم تثبت ولم تخرج عن دائرة الضعف والضعف الشديد، وهذه الأحاديث الستة أبرزها، وهي لا تقوى مطلقاً على مناهضة أحاديثنا الصحيحة والحسنة، فتترك ولا يلتفت إليها، لأن الحديث الأول فيه صخر بن عبد الله، قال ابن عدي: يحدِّث عن الثقات بالأباطيل، عامة ما يرويه منكراً من موضوعاته. وقال ابن حِبان: لا يحلُّ الرواية عنه. وقد ضعَّف ابن حجر هذا الحديث.

والحديث الثاني فيه إبراهيم بن يزيد، قال أحمد والنسائي: متروك. وقال يحيى بن معين: ليس بشئ.

والحديث الثالث فيه عُفير بن معدان، قال أحمد: ضعيف منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. ومثله قال أبو حاتم الرازي.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 163 (SanadKitab #2051, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.