Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 196

  1. الفصل السادس: صفة الصلاة
  2. البسملة في الصلاة

وأما حديث أبي هريرة عند الطبراني فإنه في مسألة العقيدة وليس في مسألتنا، ثم هو معارَض بحديث أصح إسناداً منه، فقد روى أبو هريرة نفسه عن النبي ﷺ قال «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ثلاثاً غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنَّا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله تعالى: قُسِمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين، قال مجَّدني عبدي، وقال مرة فوَّض إليَّ عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» رواه مسلم. فهذا الحديث استدل به القائلون بأن البسملة ليست من سورة الفاتحة، إذ لو كانت البسملة آية من الفاتحة حسب فهمهم لذكرها الرسول ﷺ في معرض قِسمة آيات الفاتحة قسمين، فهذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة يعارض الحديث الذي رواه الطبراني من طريق أبي هريرة نفسه، وهو أقوى منه إسناداً وأصح بلا شك، إضافةً كما قلتُ من قبلُ إلى أن كِلا الحديثين ليسا في موضوعنا [الجهر بالبسملة في الصلاة] .

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 196 (SanadKitab #2051, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.