Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 212

  1. الفصل السادس: صفة الصلاة
  2. قراءة الفاتحة في الصلاة

نعود لما بدأنا به بحثنا فنقول: إن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة دون استثناء، وإن تخصيص قراءتها بالركعتين الأوليين من الصلاة الثلاثية أو الرباعية هو تخصيص دون دليل صحيح، بل الدليل هو على عكس ما يذهبون إليه، فقد روى أبو قتادة ﵁ أن النبي ﷺ «كان يقرأ في الظهر في الأُولَيين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأُخْرَيين بأم الكتاب، ويُسْمِعُنا الآية، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطوِّل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» رواه البخاري.

وقلنا إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، ونضيف هنا أن الإمام والمأموم والمنفرد يقرأون الفاتحة في الصلاة السرية دون إشكال، وذلك واضح، وأما في الصلاة الجهرية فالإمام والمنفرد يقرآن الفاتحة فيها دون إشكال أيضاً، فتبقى قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، فهذه القراءة مِن قِبَل المأموم سبق فيها نهي «وإذا قرأ فأنصتوا» ، «إني أراكم تقرأون وراء إمامكم» ، «خلطتم عليَّ القرآن» ، «ما لي أُنازعُ القرآن» ، وقد مرَّ كلُّ هذا، وهذا كله عام، وجاء استثناءٌ بحديث عُبادة «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» ، «فلا تقرأوا بشئ من القرآن إذا جهرتُ إلا بأُمِّ القرآن» ، «لا يقرأنَّ أحدٌ منكم إذا جهرتُ بالقراءة إلا بأُمِّ القرآن» . وقد مرَّ الحديث برواياته هو الآخر.

وإذن فإن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية سوى الفاتحة فحسب ويترك ما سواها من آيات القرآن والسور، لأن الفاتحة وحدها مستثناة من النهي ويبقى النهي شاملاً ما سواها من القرآن.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 212 (SanadKitab #2051, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.