أما متى يقرأ المأموم الفاتحة فإنه يقرأُها في سَكْتة الإمام عقب فراغه من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة بعدها فيحقق واجب القراءة والاستماع لقراءة الإمام، ولهذا فإن على الإمام أن يسكت فترة تكفي لقراءة الفاتحة ما بين فراغه من قراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها، فعن سَمُرة بن جُنْدُب ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى بهم سكت سكتتين إذا افتتح الصلاة، وإذا قال ولا الضالين سكت أيضاً هُنَيَّةً» رواه أحمد. ورواه أبو داود بلفظ «حفظ عن رسول الله ﷺ سكتتين: سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين» . فإن لم يسكت الإمام، أو كان سكوته أقصر مما تحتاج إليه قراءة الفاتحة فلا يدع المأموم قراءة الفاتحة، وإنما يقرأها والإمام يقرأ السورة ولا حرج عليه في ذلك، فلْيحرص المسلم على قراءة الفاتحة، ولْيحذر من تركها في أية ركعة من ركعات صلاته، لأنَّ من تركها عمداً أو سهواً في أية ركعة بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيد، ولا يجبرها سجود السَّهو.
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · محمود عبد اللطيف عويضة
Juz 2, hlm. 214
Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 214 (Shamela #2051, hlm. urut 714)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.