Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 220

  1. الفصل السادس: صفة الصلاة
  2. التأمين في الصلاة

يُندب للمسلم أن يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم عقب قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة وفي صلاة النافلة، إماماً كان أو منفرداً، في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، وأما المأموم فيُندب له ذلك في الصلاة السرية فحسب، فقد مرَّ الحديث المروي من طريق أبي قتادة ﵁ في بحث [قراءة الفاتحة في الصلاة] ونصه هو «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأُولَيين بأُم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأُخريين بأم الكتاب، ويُسمعنا الآية، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطوِّل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. وقد أَثبت هذا الحديث قراءة سورة من سور القرآن الكريم في كل ركعة من الركعتين الأوليين إضافة لقراءة الفاتحة في كلٍّ منهما، وذلك في صلاة الظهر، وفي صلاة العصر، وفي صلاة الصبح.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 220 (SanadKitab #2051, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.