Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 421

  1. الفصل التاسع: صلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس
  2. موقف الإمام من الرجل ومن المرأة

يُشرع أن يقف الإمام في صلاة الجنازة حيال رأس الرجل وأعالي صدره، وحيال وسط المرأة وعند عَجِيزتِها، هذا إن كانت الجنازة واحدة، أما إن تعددت الجنائز فكما يلي: إذا كانوا أمواتاً عدة صُفُّوا بحيث يكون الواحد أمام الآخر، ثم وقف الإمام حذاءَ رأس الأدنى إليه منهم، وصلى عليهم جميعاً صلاة واحدة، فإن كانوا رجلاً وامرأة وطفلاً معاً جُعل الرجل مما يلي الإمام، ثم جُعل الطفل أمام الرجل ثم جُعلت المرأة أمام الطفل مما يلي القِبلة، ثم صلى الإمام عليهم جميعاً صلاة واحدة، فعن سَمُرَة بن جُنْدُب ﵁ قال «صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها» رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنَّسائي والترمذي. ورواه مسلم بلفظ «صليت خلف النبي ﷺ، وصلى على أم كعب ماتت وهي نُفَسَاء، فقام رسول الله ﷺ عليها وسطها» . وعن أبي غالب - الحفاظ - عن أنس بن مالك ﵁ «أنه أُتي بجنازةِ رجلٍ، فقام عند رأس السرير، ثم أُتي بجنازة امرأة فقام أسفل من ذلك حذاء السرير، فلما صلى قال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة أهكذا كان رسول الله ﷺ يقوم من الرجل والمرأة نحواً مما رأيتك فعلت؟ قال: نعم، قال فأقبل علينا العلاء بن زياد فقال: احفظوا» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والطحاوي. ورواه أبو داود ولفظه «فقام عند عَجِيزتِها» . ورواه البيهقي ولفظه «فقام أسفلَ من ذلك حذاء السرير يعني وسط المرأة» . قوله عَجِيزتِها: أي مُؤَخَّرتِها، وتعني وسط المرأة. وعن عطاء بن أبى رباح عن عمار - مولى الحارث ابن نوفل - قال «حضرت جنازة صبي وامرأة، فقُدِّم الصبي مما يلي القوم، ووُضعت المرأة وراءه، فصلى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا: السُّنَّة» رواه النَّسائي وأبو داود والبيهقي. قوله وُضعت المرأة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 421 (SanadKitab #2051, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.