Lewati ke konten

Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة

Baca Juz 2, halaman 425

  1. الفصل التاسع: صلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس
  2. صفة صلاة الجنازة

د- عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال «صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سُنَّة» رواه البخاري وأبو داود والشافعي والترمذي وابن حِبَّان. ورواه النَّسائي ولفظه «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمَعَنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال سُنَّةٌ وحق» . وفي روايةٍ عند الحاكم بلفظ « ... ثم انصرف فقال: يا أيها الناس، إني لم أقرأ علناً إلا لتعلموا أنها السُّنة» . قوله سُنَّة والسُّنة هنا: أي طريقة الإسلام، وليس بمعنى النافلة أو التطوُّع.

هـ- عن أبي أُمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ «أن السُّنة في الصلاة على الجنازة أن يكبِّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شئ منهن، ثم يُسلِّم سراً في نفسه» رواه البيهقي والشافعي وعبد الرزاق وأبو داود الطيالسي. وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخر.

و عن نافع عن ابن عمر ﵁ «أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنازة، وإذا قام بين الركعتين يعني في المكتوبة» رواه البيهقي والشافعي. ورُوي الرفع عن أنس وعن ابن عباس أيضاً.

ز- عن أبي هريرة ﵁ قال «نعى النبي ﷺ إلى أصحابه النجاشي، ثم تقدَّم فصفوا خلفه، فكبَّر أربعاً» رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

ح - عن جابر ﵁ «أن النبي ﷺ صلى على أَصْحمة النجاشي فكبَّر أربعاً» رواه البخاري ومسلم.

ط - عن عبد الأعلى قال «صليت خلف زيد بن أرقم ﵁ على جنازة، فكبَّر خمساً، فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبى ليلى، فأخذ بيده فقال: نسيت، قال: لا ولكن صليت خلف أبى القاسم خليلي فكبَّر خمساً، فلا أتركها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 425 (SanadKitab #2051, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.