Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1044

  1. كتاب الفرائض

مِثَالُهُ: زوجٌ وبنتٌ وأمُّ؛ هي من اثني عشر؛ سُدُسُهَا اثنان فَرْضَ الأُم؛ ونصفها سِتَّةٌ فرضُ البنت؛ ورُبُعُهَا ثلاثة فرضُ الزَّوجِ، ويبقى سهمٌ يُرَدُّ على الأُم والبِنْتِ بنسبة فَرْضِهِمَا ثلاثةُ أربَاعِهِ للبنت والرُّبُعُ للأُمِّ. ولو لم يكن إلا الأُمُّ والبنتُ؛ فبالباقي بينهما أثلاثًا كذلك.

فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا، أي أصحاب الفروض، صُرِفَ إِلَى ذَوي الأَرْحَامِ، لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى؛ فقدموا عليهم، قاله القاضي؛ والتوريثُ بالرحم توريث بِالْعُصُوْبَةِ، بدليلِ أنَّهُ يُراعي فيه القُرب، ويفضَّل فيه الذكر على الأنثى. ويجوز المنفرد منهم جميع (•) المال؛ وهذه علامات الإرث بالتعصيب.

فَرْعٌ: إذا قلنا بالصرف إلى ذوي الأرحام، فلا يختص به فقراؤهم على الأصحِّ. والأشبهُ عند الرافعي أنَّه شيء مصلحي لا إرث. والأصح عند المصنف أنَّه إرث. وفي كيفية توريثهم مذهبان؛ إحدهما: مذهب أهل التنزيل وصححه في الروضة، ومعناه أنَّا ننزل كلَّ فرعٍ بمثابةِ أصلهِ، والثاني: مذهب أهل القرابة؛ وهو توريث الأقرب إلى الميت فالأقرب كالعصبات.

وَهُمْ مَنْ سِوَى الْمَذْكُورِينَ مِنَ الأقَارِبِ، وَهُمْ عَشْرَةُ أَصْنَافٍ: أَبُو الأمِّ، وَكُلُّ جَدٍّ وَجَدَّةٍ سَاقِطَينِ؛ وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ؛ وَبَنَاتُ الأخوَةِ؛ وَأوْلَادُ الأخَوَاتِ؛ وَبَنُو الإخْوَةِ لِلأُمِّ؛ وَالْعَمُّ لِلأُمِّ؛ وَبَنَاتُ الأعْمَامِ؛ وَالْعَمَّاتُ؛ وَالأَخْوَالُ؛ وَالْخَالَاتُ؛ وَالْمُدْلُونَ بِهِمْ، أي من الأولادِ وَالْعَمَّاتِ مرفوعٌ وكذا الخَالاتِ.

فَصْلٌ: الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالى سِتَّةٌ، أي وهي النِّصْفُ، وَنِصْفُهُ، وَنِصْفُ نِصْفِهِ، وَالثُّلُثَانِ، وَنِصْفُهُمَا، وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا. واحترز بقوله (في كِتَابِ اللهِ تَعَالى) عن ثلث ما بقيَ في مسائلِ الجدِّ، إذا كان معهُ ذو فرض في بعض الأحوال كما سيأتي، فإنه لم يرد به كتابٌ ولا سُنَّة. ومعنى كونها مقدَّرة: أنَّه لا يُزاد عليها؛

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1044 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.