Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1050

  1. كتاب الفرائض

فَائِدَةٌ: كان بعضُ الفرضيين يضبط للمتعلمين عددَ مستحقِّي الفروض الستة بقوله (هبَّا دُبُز) فالهاء بخمسة؛ والباء باثنين؛ والألف بواحد؛ والدال بأربعة؛ والباء باثنين؛ والزاي بسبعة.

فَضل: * الأبُ وَالابْنُ وَالزَّوْجُ، لَا يَحْجِبُهُمْ أَحَدٌ، أي حجبُ حرمانٍ لإدلائهم بأنفسهم فَهُمْ أقربُ إلى الميت وأقوى إدلاءً.

* وَابْنُ الابْنِ، لَا يَحْجِبُهُ؛ إِلا الابْنِ أَو ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهُ، أي كإبنِ إبنٍ وإبنِ إبنِ إبنٍ كذلك أيضًا، وقد تستغرقُ الفروض كأبوين وبنتين فيسقط ابنُ الابنِ؛ وهذا ليس حجبًا.

* وَالْجَدُّ؛ لَا يَحْجِبُهُ، إلا مُتَوَسِّطٌ بَينَهُ وَبَينَ الْمَيِّتِ، أي وهو الأبُ؛ لأنَّ مَنْ أدْلَى بشخصٍ لا يرث مع وجوده إلَّا أولادُ الأُمِّ وكذلك كل جد يحجب من فوقه.

* وَالأَخُ لأبَوَينِ؛ يَحْجُبُهُ الأبُ وَالابْنُ وَابْنُ الابْنِ، وإن سَفَلَ وهذا إجماعٌ.

* وَلأَبٍ؛ يَحْجُبُهُ هَؤْلَاءِ، لأنَّهُمْ إذا حَجَبُوا الشَّقِيقَ فهو أوْلى، وَأَخٌ لأبَوَينِ، لقوتهِ بزيادةِ القرب، وقد يستغرق أصحابُ الفروضِ المال فلا يرثُ مع عدم هولاء كما إذا كان معه بنت وأخت شقيقة، وقد ذكره المصنف أخر الباب، وهذا لا يسمى حجبًا وإن سمَّاهُ الشهرزوري.

* وَلأُمٍّ؛ يَحْجُبُهُ أَبٌ وَجَدٌّ وَوَلَدٌ، أي ذكرًا كان أو أنثى، وَوَلَدٌ ابْنٍ، لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالةً أَو امْرَأَةٌ﴾ (٢٤٢) وهي ما عدا الوالد والولد لأنه ﵊ سُئل عن الكلالة فقال: [أَمَا سَمِعْتَ الآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيفِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ﴾ وَالْكَلَالةُ مَنْ لَمْ يَتْرُك وَلَدًا وَلَا وَالِدًا] رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة، ثم قال: صحيحٌ على شرط مسلم (٢٥٢)، فدل على أنهم إنما يرثون عند عدمهما.

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1050 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.