Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1062

  1. كتاب الفرائض

ذُو فَرْضٍ فَلَهُ الأَكْثَرُ مِن ثُلُثِ الْمَالِ وَمُقَاسَمَتِهِمْ كَأَخٍ، فَإِنْ أَخَذَ الثُّلُثَ، فَالْبَاقِي لَهُمْ، أي للذكر مثل حظ الأُنثيين، لأنه لا يسقط بالأخوة، بإجماع الصحابة، وَإِنْ كان ابنُ حزم حكى سقوطه بهم عن طائفةٍ وهو شاذ؛ ولأنه لا يسقط بالأبن فبالأخ أَولى. ووجه اعتبارُ الثُّلُثِ أنَّ الجدَّ والأُمَّ إن اجتمعا أخذَ الجدُّ مِثْلَي ما تأخذُهُ الأُمُّ؛ لأنها تأخذُ الثُّلُثَ وهو يأخُذ الثلثينِ، والأخوةُ لا يُنَقِّصُوْنَ الأُمَّ عن السُّدُسِ، فوجب أن لا يُنَقِّصُوا الجدَّ عن ضعف السُّدُس، ووجه المقاسمةِ أنها فريضة جمعت أَبَ أَبٍ وولدَ أبٍ فلم يأخُذ ولدُ الأبِ بالفرض كما لو كان مع الجد أخوة لا ينتقصِ بِالأَكدَرِيَّةِ فإنه وإنْ فرضَ لها فإنها لا تأخذُ بالفرض، وقوله (وَمُقَاسَمَتِهِمْ) هو بالواو وهو الصواب، وكان المصنف كتب قبلها الفاء وكشطها فاعْلَمْهُ، وَإنْ كَانَ، أي معهم ذوا فرض كالبنت والأُمِّ والزَّوج وبنتُ الأبن والجدَّة والزَّوْجَةُ، فَلَهُ الأَكْثَرُ مِنَ سُدُسِ التِّرِكَةِ وَثُلُثِ الْبَاقِي وَالْمُقَاسَمَةِ، أما السدسُ فلأنَّ البنتينِ لا ينقصون الجد عنه فالأخوة أَوْلى، وأما ثُلُثُ الباقي فلأنه لو لم يكن صاحبُ فرضٍ لأخذَ ثلثَ جميع المال فإن كانَ قدْ خرجَ قدْرَ الفرضِ مستحقًا فيأخذ ثلثَ الباقِي، وأما المقاسمةُ فلأنه منزلٌ معهُمْ منزلةَ أخٍ، وَقَدْ لَا يَبْقَى شَيءٌ كَبِنْتَينِ وَأُمِّ وَزَوْج فَيُفْرَضُ لَهُ سُدُسٌ وَيُزَادُ فِي الْعَوْلِ، أي فإنها كانت عايلة بنصفِ السدسِ فَأُعِيلَت بسدسٍ آخر، وَقَدْ تَبْقَى دُونَ سُدُسٍ كَبِنْتَينِ وَزَوْج، فَيُفْرَضُ لَهُ وَتُعَالُ، أي بنصفِ سدس كما سيأتي، وَقَدْ يَبْقَى سُدُسٌ كَبِنْتَينِ وَأُمٍّ فَيَفُوزُ بِهِ الْجَدُّ، بيانُ المثالِ الأوَّل: وهو إذا كان معه بنتان وَأمٍّ أوْ جَدَّةٍ وَزَوْجٍ، فللبنتين الثلثان وللزوجِ الرُّبُعُ وللأُمِّ السُّدُسُ فتعولُ المسألةُ بنصفِ سدسٍ ثم يفرض للجَدِّ سدسٌ ويزاد في العول بِرُبُعِهَا؛ وأصلُ المسألة من اثنى عشر، وتصح من خمسة عشر، وبيانُ الثاني: وهو ما إذا خلفت المرأة زوجًا وبنتين وجدًّا وإخوة فللزوج الرُّبُعُ وللبنتين الثلثان وللجدِّ السدسُ وتعولُ بنصف سدسِ المالِ والثالثُ من ستةٍ وهو واضحٌ.

وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ، أي والأخواتِ، في هَذِهِ الأَحْوَالِ، لاستغراق أهل الفرض بالمال، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ إِخْوَةٌ وَأخَواتٌ، لأَبَوَينِ وَلأَبِ، فَحُكمُ الْجَدِّ مَا سَبَقَ،

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1062 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.