Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1064

  1. كتاب الفرائض

ولا تعال المسألة من أجلهن وإن كان قد يفرض للجد كما سلف، وتعال المسألة، لأنه صاحبُ فرضٍ بالجدودة فيرجع إليه للضرورة.

إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ (٢٦٤): وَهيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأخْتٌ لأَبَوَينِ أَوْ لأَب، فَلِلزَّوْج نِصْفٌ وَللأُمِّ ثُلُثٌ، لعدم من يحجبها عنه، وَللْجَدِّ سُدُس، لذلك أيضًا، وَلِلأُخْتِ نِصْفٌ، لعدم من يسقطها ومن يعصبها فإن الجدَّ لو عَصَبَها نقص حقُّهُ فتعين الفرضُ لَهَا، فَتَعُولُ، أي إلى تسعةٍ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ الْجَدُّ وَالأُخْتُ نَصِيبَهُمَا أَثْلاثًا؛ لَهُ الثُّلُثَانِ، لأنه لا يمكن أن تفوزَ بالنصف لئلا يُفَضِّلُهَا على الجدِّ وتصح من سبعة وعشرين، لأن أصلها من ستة وعالت إلى تسعة ونصيب الجدِّ والأختِ منها أربعةٌ لا تنقسم على ثلاثةٍ فانكسر على مخرج الثلث، فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعًا وعشرين للزوج تسعةٌ وللأمِّ ستةٌ وللجدِّ ثمانيةٌ وللأختِ أربعةٌ. وفي تسمية هذه المسألة بالأكدرية سبعة أقوالٍ موضحةٌ بالأصل مع فوائدَ أُخَرَ فراجِعْها منهُ.

فَصْلٌ: لَا يتَوَارَثُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، لقوله ﵊ [لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ] متفق عليه (٢٦٥). وعن الإمام أحمد أنَّ اختلاف الدِّينِ لا يمنعُ الإرث بالولاء ونقلَهُ القاضي عبد الوهاب المالكى عن الشافعيِّ لكني رأيتُ في الأُم خلافَهُ.

وَلَا يَرِثُ مُرْتَدٌّ، لأنه لا سبيل إلى أنْ يرثَ من مرتدٍّ مِثْلِهِ لما سيأتي، ولا مسلمٌ للخبر السابق ولا كافرٌ أصليُّ؛ لأنه لا يقر على دِينِهِ وذاك يُقرُّ عليه فكانت المنافاة

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1064 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.