Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1066

  1. كتاب الفرائض

الميت، وَالْجَدِيدُ: أَنَّ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يُوَرَّثُ، لأنه تامُّ الملك فيرثُهُ قريُبهُ أو معتقهُ أو زوجتُهُ، وفي القدرِ الموروثِ وجهان؛ أصحُّهُما: جميعُ ما ملكَهُ بنصف الحُرِّ، والقديمُ: أنه لا يورث كما لا يرث وهو الأقيس، فماله لمالك الباقي على الأصحِّ، وَلَا قَاتِلٌ، لأحاديث واردة في الباب كلها متكلم فيها (٢٦٩)، لكن المعنى أنّا لو ورثناه لم نأمن من داعرٍ مستعجلٍ الإرث أن يقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه، ولأنَّ القتلَ قطعُ الموالاةِ وهي سببُ الإرثِ، وقد وقع ذلك في شرع من قبلنا أيضًا وهو في العمد إجماع، وَقِيلَ: إِن لَمْ يُضْمَنْ، أي كقتله قصاصًا أو حدًّا، وَرِثَ، لأنه قتل بحقّ فأشبهَ قتلَ الإمامِ له في الحدِّ، واختارَهُ الرويانيُّ، وقوله (يُضْمَنُ) هو بضمِّ أوَّله

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1066 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.