وَالأَخْمَاسُ الأَرْبَعَةُ عَقَارُهَا وَمَنْقُولُهَا لِلْغَانِمِيْنَ، لإطلاق الآية والأخبارِ، وَهُمْ، أيِ الغانمون، مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ، أي وإن كان من أهلِ الكمال للأثر المشهور: (الْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ) (٣١٠) واحترزتُ بقيد الكمال عن الصبيَّ والمرأةِ ونحوهما فإنهم يستحقُّون الرضخ دون السهم؛ كما سيأتي. وخرج بقوله (بِنِيَّةِ الْقِتَالِ) التَّاجر والمحترف وقد ذكره قريباً، وَلاَ شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ، لما قلناهُ، وَفِيْمَا قَبْلَ حِيَازَةِ الْمَالِ، أي جمعه وضمه. وَجْهٌ، أى أنه يستحق لأنه لَحِقَ قبل تمام الاستيلاء، والأصحُّ المنعُ لعدم شهوده الوقعة، والخلاف راجعٌ إلى أن الغنيمة تُملك بانقضاءِ (•) الحرب أو به وبالحيازة، أما إذا حضر بعد حيازة المال فلا مشاركة قطعاً، وَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ وَالْحِيَازَةِ فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ، كسائر الحقوق كذا أطلقوهُ وينبغي أن يقالَ على قولنا أنهم لا يملكون الغنيمة بالانقضاء والحيازة بل ملكوا بهما إن تملكوا أن ينتقلَ إلى ورثته حَقُّ التَّمَلُّكِ كما في الأخذ بالشُّفْعَةِ دون الملكِ، نبَّهَ على ذلك صاحبُ المطلب، وَكَذَا بَعْدَ الاِنْقِضَاءِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ فِي الأَصَحِّ، الخلافُ مبنيٌّ على الخلاف السابق أنها تُملَّك بالانقضاء أو به وبالحيازة، وَلَوْ مَاتَ فى الْقِتَالِ فَالمَذْهَبُ أَنَّهُ لاَ شَيءَ لَهُ، أى بخلاف موت
Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 3, halaman 1135
Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1135 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.