مهيَّئٍ للقتال قاتَلَ أمْ لاَ، وَلاَ يُعْطَى إِلَّا لِفَرَسِ وَاحدٍ، لأنه ﵊ لم يُعْطِ الزُّبيرَ إلاّ لفرسٍ واحدٍ وقد حضر يوم حنين بأَفْرَاسٍ، وقيل: يعطى لفرسين ولا يزاد (٣١٢)، عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، أي كالبرذون وهو الذي أبواه عجميان. والهجينِ وهو مَنْ أبُوهُ عربيٌّ وأمُّهُ أعجميَّةٌ، والْمُقْرِفُ وهو عكسه، لأن الْكَرَّ وَالْفَرَّ يقعُ منها كلها ولا يضر تفاوتها كالرجال، لاَ لِبَعِيْرِ وَغَيْرِهِ، أى كالفيلِ والبغلِ والحمارِ؛ لأن هذه الدواب لا تصلحُ للحرب صلاحيَّةَ الخيل ولا يتأتَّى بها الْكَرُّ وَالْفَرُّ، وبهما تحصلُ النُّصْرَةُ غالباً، واسْتَأْنَسُوْا بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ الآية (٣١٣)، نعم يُعطى راكبُ هذه الدواب سهمَهُ ويرضخ لها ويفاوت بينها، وَلاَ يُعْطَى لِفَرَسٍ أَعْجَفَ، أي مهزولٍ، وَمَا لاَ غَنَاءَ فِيْهِ، لأنه لا فائدة فيه لأنه كَلٌّ (والغَنَاءُ مفتوح ممدود) وهو النَّفْعُ كذا رأيتُهُ بخطِّ مؤلِّفه مضبوطاً، وَفِي قَوْلٍ: يُعْطَى إنْ لَمْ يُعْلَمْ نَهْيُ الأَمِيْرِ عَنْ إِحْضَارِهِ، كالسَّهم للشيخ الكبير إذا حضرَ؛ والأظهرُ المنعُ، والفرقُ أن الشيخ يُنْتَفَعُ برأيِهِ ودعائه بخلافه، أما إذا عُلِمَ نهىُ الأمير عن إحضاره فلا سهمَ لهُ قطعاً، وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالذّمَيُّ إِذَا حَضَرُواْ فَلَهُمُ الرَّضْخُ، للاتباع (٣١٤)؛
Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 3, halaman 1137
Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1137 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.