Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1154

  1. كتاب قسم الصدقات

الْمُحَرَّمُ لأنهُ أوَّلُ السَّنَةِ؛ ثم هذا في الْحَوْلِيِّ. أما غيرُهُ كالزَّرْع والثِّمارِ؛ فإنَّه يبعَثُ السُّعَاةَ فيه وقتَ الوُجوبِ: وهُو إدراكُ الثَّمَرِ واشْتِدَادُ الْحَبِّ.

فَرْعٌ: بَعْثُ السُّعاةِ مستحبٌّ، وقيل: واجبٌ.

فَصْلٌ: ويسَنُّ وَسْمُ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَالْفَيءِ، لتتميَّز وليردَّها من وحدها ضالَّةً وليعرفها المتصدِّقُ فلا يتملَّكها لأنه يُكرهُ أن يتصدَّقَ بشئٍ ثم يشتريه كما نصَّ عليه؛ أو يَمْلِكَهُ بالهبةِ كما ذكرَهُ في الروضة من زوائدِهِ؛ ولا بأس بتملُّكِهِ منهُ بالإرثِ ولا بتملكه من غيرِهِ، في مَوْضِع لا يَكْثرُ شَعْرُهُ، أَيضًا ويكونُ صلبًا والأوْلى في الغَنَمِ الإذْنُ؛ وفي الإبل الفخذُ للإتباع (٣٢٢). وكذا البقرُ والخيلُ بالقياس، وَالْوَسْمُ بِالسِّينِ المهملَةِ والمعجمةِ، وقيل: المهملةُ في الوجهِ والمعجَّمَةُ في سائِرِ الجَسَدِ، وَيُكْرَهُ في الْوَجْهِ، لِلنَّهْي عَنْهُ، قُلْتُ: الأَصَحُّ يَحْرُمُ وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِي، وَفِي صَحِيْح مُسْلِمٍ [لُعِنَ فَاعِلِهِ] (٣٢٣) وَالله أَعْلَمُ، قُلْتُ: ونصَّ عليه أَيضًا إِمَامُنا في الأُمِّ؛ فَقَالَ: والخبرُ

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1154 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.