Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1164

  1. كتاب النكاح

للحثِّ على ذلك (٣٤٣)، نعم دليلُ الأخير لا يُعرف له أصلٌ معتمدٌ؛ ويُعَكِّرُ على الأصحاب في جَزْمِهِمْ بذلك تزويجُ فَاطِمَةَ لِعَلِيٍّ ﵄ وهي قرابةٌ قريبةٌ، لأنهُ ابنُ عَمِّ أَبِيْهَا، واعْلَمْ: أنَّهُ ﵊ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَ عَائِشَةَ (٣٤٤)، وفي الحديث: [عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنتقُ أَرْحَامًا وَأَغَرُّ غُرَّةً وَأَرْضَى بِالْيَسِيْرِ] (٣٤٥) رواهُ أبو نعيم في كتاب الطب من حديث عبد الرَّحْمَن بن سالم عن

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1164 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.