Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1372

  1. كتاب الطلاق

الحيضِ، والبقية مما دفعتْهُ الطبيعةُ، والثاني: لا يكونُ بدعيًّا، لأنَّ هيئةَ الحيضِ تُشْعِرُ بالبراءَةِ، وَيَحِلُّ خُلْعُهَا، لمخالعَتها في الحيضِ، وَطَلاَقُ مَنْ ظَهَرَ حَمْلُهَا، لانتفاءِ الندمِ حينئذٍ.

تَنْبِيْهٌ: لو كانت لهُ امرأتان، قَسَمَ لإحداهُما، ثم طَلَقَّ الأُخرى قبلَ أنْ يُوَفِّيَهَا حقَّها أَثِمَ، وهذا سببٌ آخرٌ لكون الطلاق بدعيًّا.

فَرْعٌ: لو علَّقَ على صفةٍ توجدُ في حالِ الطُّهْرِ فَسُنّيٌّ، وإلاّ فَبِدْعِيٌّ يقتضي استحبابَ المراجعةِ دونَ الإِثْمِ، وقيلَ: يكونُ مكروهاً؛ أعني التطليقَ، قال الرافعيُّ: ويمكنُ أنْ يقال: إذا تعلقَتِ الصفةُ باختيارهِ أَثِمَ أو باختيارِها فَكَسُؤَالِهَا.

وَمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا سُنَّ لَهُ الرَّجْعَةُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلْقَ بَعْدَ طُهْرِ، لحديث ابن عمرَ الشهير في الصحيح (٤٠)، قال الماورديُّ: وأَطْلَقَ الشافعيُّ الزمانَ الذي تُستحبُّ فيه المراجعةُ وهو مخصوصٌ ببقية تِلْكَ الحيضةِ، فإن مضَتْ ولم يراجِعِ ارتفعَ الخطابُ بها، وكذا إذا طَلِّقَهَا في طُهْرٍ جامَعَها فيهِ فهو بقيَّةُ الطُّهْرِ والحيضةُ الى تليهِ حتى تنقضي، فإذا لم يفعلِ انقضَى ذلك وارتفعَ أيضاً.

خَاتِمَةٌ: الآيِسَةُ والصغيرةُ والتي ظَهَرَ حَمْلُها وغيرُ الْمَمْسُوْسَةِ لا بدعةَ في طلاقِهِنَّ ولا سُنّةَ، إذ ليس فيه تطويلُ العِدَّةِ ولا نَدَمٌ بسببِ ولدٍ.

وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ وَقَعَ فِي الْحَالِ، لاِتّصَالِ طلاقِها بالبدعةِ، أوْ لِلسُّنَةِ فَحِيْنَ تَطْهُرُ، أي ولا يتوقفُ على الاغتسالِ لوجودِ الصفة قَبْلَهُ، أَوْ لِمَنْ

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1372 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.